المحقق الكركي
89
جامع المقاصد
بخلاف حمل الأكثر . وليس للمستعير أن يعير ولا أن يؤجر . ولو أعار للغراس لم يكن له البناء وبالعكس - وله الزرع . ولا يجب في العارية التعرض لجهة الانتفاع وإن تعددت ، فلو استعار الدابة ركب أو حمل ، ولو استعار أرضا فله البناء أو الغراس أو الزرع ،
--> ( 1 ) القاموس ( قوت ) 1 : 154 . ( 2 ) الوجيز 1 : 204 .